( قال )
: رجل له ألف درهم حال عليها الحول ثم استفاد ألفا أخرى فحال الحول عليها ثم استفاد ألفا أخرى فحال الحول عليها ثم ضاع نصفها فإنه يزكي في السنة الأولى نصف المال الأول ، وفي السنة الثانية ما بقي من نصف المال الأول ونصف المال الآخر ، وفي السنة الثالثة ما بقي من المال الأول والمال الثاني ونصف المال الآخر كله ; لأن الألف الأولى حال عليها ثلاثه أحوال ثم هلك نصفها فعليه فيها للسنة الأولى زكاة نصف الألف وفي السنة الثانية كذلك إلا مقدار
[ ص: 34 ] ما وجب فيها للسنة الأولى فإن ذلك صار دينا عليه ، وفي السنة الثالثة كذلك إلا مقدار ما وجب عليه للحولين والألف الثانية حال عليها حولان ثم هلك نصفها فعليه أن يزكي للحول الأول نصفها وللحول الثاني كذلك إلا مقدار ما وجب عليه للحول الأول ، والألف الثالثة حال عليها حول واحد ثم هلك نصفها فعليه أن يزكي نصفها ; لأن هلاك بعض المال بعد وجوب الزكاة معتبر بهلاك الكل .