صفحة جزء
قال : ولو أن رجلا له ابن وابنة فجاءت امرأة أخيه فأرضعت الابن والابنة جميعا لم يكن للابن الذي أرضعته المرأة أن يتزوج أحدا من ولد تلك المرأة قبل الرضاع أو بعده من بنات العم كن أو من غيره وامرأة الأخ والأجنبية في هذا سواء ، فإنهما لما اجتمعا على ثدي واحد ثبتت الأخوة بين هذا الابن والابنة وبين جميع أولاد الرجل ما كان من هذه المرأة أو من غيرها من النساء أو السراري كان قبل الرضاع أو بعده بخلاف ما وقع عند الجهال أن الحرمة إنما تثبت بينهما وبين الأولاد الذين يحدثون بعد ذلك دون ما انفصلوا قبل الإرضاع ، وهذا ; لأن ثبوت هذه الحرمة تثبت الأخوة وهو يجمع الكل ، ولم يكن لأحد من ولد الرجل ، ولا من ولد المرأة من يتزوج تلك الجارية ، ولا ولد ولدها ، ولا لولد ولد العم أن يتزوجوا تلك الجارية ، فإنهم أخوة أولاد أخوة وأخوات فإن كان للجارية المرضعة ولد وللغلام المرضع ولد ولأولاد المرضعة التي أرضعتها أولاد ولأولاد زوجها أولاد جازت المناكحة فيما بينهم ; لأن الأنثى منهم ابنة عم للذكر من الرضاعة

التالي السابق


الخدمات العلمية