ولو أن
رجلا له امرأتان فأرضعت إحداهما صبية والأخرى صبيا لم يكن لأخي ذلك الرجل لأب وأم أو لأب أو لأم أن يتزوج
[ ص: 295 ] تلك الصبية ; لأنها ابنة أخيه ، ولا لعمه أن يتزوجها ; لأنها ابنة ابن أخيه ، ولا لابن ذلك الرجل ، ولا لابن ابنه ، وإن سفل أن يتزوجها ; لأنها عمته من الرضاعة ، وكذلك لا يجوز لخال ذلك الرجل أن يتزوجها ; لأنها بنت ابن أخته ، ولا يجوز لهذا الصبي المرضع أن يتزوج أم المرضعة ولا جدتها ولا أختها ولا خالتها ولا عمتها اعتبارا للرضاع بالنسب