صفحة جزء
ولو صب اللبن في أذن صبي أو صبية ، فإنه لا تثبت به الحرمة [ ص: 297 ] وكذلك لو احتقن صبي بلبن امرأة عند محمد رحمه الله أنه تثبت الحرمة في الموضعين جميعا ; لأنه يصل اللبن إلى أحد الجوفين .

( ألا ترى ) أن الصوم يفسد بهذا ، وفي ظاهر الرواية يقول : معنى إنبات اللحم إنما يصل بما يصل إلى جوفه من الجانب الأعلى لا من الجانب الأسفل وثبوت الحرمة باعتبار هذا المعنى ثم ذكر ما إذا جعل لبن امرأة في دواء أو طعام وما يكون من الإرضاع بعد مضي الحولين ، وقد بينا هذه الفصول في كتاب النكاح

التالي السابق


الخدمات العلمية