ولو أن
رجلا تزوج صبية فأرضعت الصبية أم الرجل من النسب أو من الرضاع أو أخته فهذه المسألة تشتمل على أحكام أربعة : حكم الحرمة وحكم وجوب الصداق وثبوت الرجوع على المرضعة ، وحرمة التزوج ، أما حرمة الفرقة فنقول : وقعت الفرقة بينهما بسبب الرضاع ; لأنها صارت أخت الزوج ، وإذا ثبتت له أختيته يغرم لها نصف الصداق " ; لأن فعل الصبي غير معتبر شرعا في بناء الحكم عليه ، وإنما وقعت الفرقة من جهتها قبل الدخول فيكون لها نصف الصداق ويرجع به على التي أرضعتها إن كانت تعمدت الفساد ، وإن لم تتعمد الفساد فلا شيء عليها إلا في رواية عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه يرجع عليها على كل حال ; لأنها تسببت في تقرير نصف الصداق عليه وكان بعرض السقوط فكأنها ألزمته ذلك ومجرد التسبب عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد سبب لوجوب الضمان ، كما قال فيمن فتح باب القفص فطار الطير ، وعندنا التسبب إنما يكون موجبا للضمان إذا كان المسبب متعديا في التسبب ، ولم يطرأ عليه مباشرة فأما إذا لم يكن متعديا أو طرأ عليه مباشرة من مختار لم يكن موجبا للضمان وهنا إذا تعمدت الفساد فهي غير متعدية في التسبب ; لأنه إذا كان يخاف الهلاك على الرضيع فإرضاعه مندوب إليه أو مأمور فلا يكون تعديا ، ولا طريق لمعرفة تعمدها الفساد إلا بالرجوع إليها فيقبل قولها في ذلك ; لأن ما يكون في باطن المرء لا يوقف عليه إلا من جهته فيقبل قوله
[ ص: 298 ] في ذلك فإن قالت تعمدت الفساد ضمنت وإلا فلا شيء عليها ثم لا يحل له أن يتزوجها أبدا ; لأنها صارت أخته أو ابنة أخته ، ولو كانت
أرضعت هذه الصبية خالة الرجل أو عمته لم يحرم عليها ; لأنها صارت ابنة خالته أو ابنة عمته وابتداء المناكحة بينهما يجوز فالبقاء أولى ، وإن أرضعتها امرأة أبيه فإن كان لبنها من أبيه حرمت عليه ; لأنها صارت أخته لأبيه ، وإن كان لبنها من غير أبيه لم تحرم عليه ، وكذلك لو
أرضعتها امرأة أخيه أو امرأة ابنه