( قال ، ولو أن
رجلا له امرأتان صغيرة وكبيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة بانتا جميعا ; لأنهما صارتا أختين من الرضاعة ثم يكون للكبيرة جميع الصداق إن كان دخل بها ، وإن كان لم يدخل بها فلها نصف الصداق ) ; لأن الفرقة وقعت لا بسبب من جهتها وللصغيرة أيضا نصف الصداق لما بينا ويرجع بما غرم لها قبل الدخول على المرضعة إن تعمدت الفساد ، وإن لم تتعمد لم يرجع عليها بشيء كما في الفصل الأول ، وإن كان قد دخل بالكبيرة لم يرجع عليها بشيء من مهرها على كل حال ، ثم إن كان لم يدخل بالكبيرة فله أن يتزوج من ساعته أيتهما شاء ولا يجمع بينهما وليس له أن يتزوج المرضعة ; لأنها أم امرأته ، وإن كان قد دخل بالكبيرة فليس له أن يتزوج الصغيرة ما لم تنقض عدة الكبيرة ; لأنها أخت معتدته وله أن يتزوج الكبيرة ; لأن الصغيرة ليست في عدته والكبيرة تعتد منه وعدته لا تمنع نكاحه وبعد انقضاء عدة الكبيرة له أن يتزوج أيتهما شاء وليس له أن يتزوج أم الكبيرة ولا واحدة من حذائها من قبل الأم أو من قبل الأب ، وإن
كانت ابنة الكبيرة أرضعت الصغيرة فإن كان قد دخل بالكبيرة ، فقد حرمتا عليه ; لأن الصغيرة صارت ابنة بنت الكبيرة والجمع بين الجدة والنافلة في النكاح حرام ثم بمجرد العقد على الصغيرة تحرم جدتها عليه على التأبيد ، كما تحرم أمها والدخول بالجدة يحرم ابنة الابنة عليه على التأبيد فليس له أن يتزوج واحدة منهما قط ، ولا للمرضعة أيضا ; لأنها من وجه أم امرأته ، ومن وجه ابنة المرأة التي دخل بها ، ولو لم يكن دخل بالكبيرة ، فإن المرضعة لا تحل له قط ; لأنها أم امرأته ، ولا تحل له الكبيرة قط ; لأنها أم أم امرأته وتحل له الصغيرة ; لأنها ابنة ابنة امرأته ، ولم يدخل بها ، وكما أن ابنة المرأة لا تحرم إلا بالدخول فكذلك ابنة الابنة فإن
كانت أرضعتها أخت الكبيرة بانتا أيضا ; لأن الكبيرة صارت خالة للصغيرة والجمع بين الخالة وابنة الأخت حرام كالجمع بين الأختين فإن كان لم يدخل بالكبيرة فله أن يتزوج أيتهما شاء والحكم في هذا كالحكم في الأختين ، ولو
أرضعتها خالة الكبيرة أو عمتها لم تحرم
[ ص: 299 ] عليه ; لأن الجمع بين المرأة وابنة عمتها وابنة خالتها حلال