ولو
كان تحته ثلاث نسوة صغيرتان وكبيرة لم يدخل بها فأرضعت الكبيرة الصغيرتين على التعاقب ، فإنما تقع الفرقة بينه وبين الكبيرة والصغيرة الأولى والتي أرضعتها آخرا لا تبين منه ; لأنه ليس في نكاحه أختها ، فإن الصغيرة الأخرى لم ترضعها الكبيرة أولا والأولى قد بانت ، فلهذا لا تقع الفرقة بينه وبين التي أرضعت آخرا ، وإن كانت أرضعتهما معا بن جميعا ، ولا تبين التي لم ترضع ; لأنه لم يوجد في حقها سبب يوجب الفرقة .
وحكم الصداق والرجوع والحرمة على قياس ما بينا فيما سبق من الفرق بينهما إذا كان دخل بالكبيرة أو لم يدخل ، وإن كانت أرضعت الثلاث على التعاقب ، ولم يدخل بالكبيرة بن جميعا ; لأنها حين أرضعت الأولى ، فقد صارتا أما وبنتا ثم بإرضاع الثانية لا تقع الفرقة بينه وبينها ولكن حين أرضعت الثالثة صارتا أختين فتقع الفرقة بينه وبينها أيضا وحكم الصداق والرجوع ، كما بينا ، ولو كانت أرضعت اثنتين معا ثم الثالثة بانت الكبيرة والتي أرضعتها معا ، ولا تبين الثالثة ; لأنه حين أرضعتها لم يكن في نكاحه غيرها ومجرد العقد على الأم لا يحرمها قبل الدخول ، ولو أرضعت إحدى الصغار على الانفراد ثم الأخرتين معا ، فقد صارتا أختين