صفحة جزء
ولو كان تحته صغيرة وثلاث نسوة كبار ، ولم يدخل بهن فأرضعت إحدى الكبار الصغيرة بانتا ; لأنهما صارتا أما وبنتا والباقيتان تحته على حالهما فإن أرضعتهما إحدى الباقيتين أيضا بانت هي منه ; لأنها صارت أم الصغيرة ، وقد كانت الصغيرة في نكاحه ومجرد العقد على الابنة يحرم الأم على التأبيد فإن أرضعتها الكبيرة الثالثة بانت هي أيضا لما بينا وله أن يتزوج الصغيرة وليس له أن يتزوج واحدة من المرضعات بحال ، ولو كان دخل بالكبار لم يكن له أن يتزوج الصغيرة أيضا لوجود الدخول بالأم

التالي السابق


الخدمات العلمية