( قال ) : ولو أن
رجلا تصدق بمال لا ينوي به زكاته فإنه لا يجزيه من زكاته لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12420ولكل امرئ ما نوى } ; ولأن الزكاة عبادة مقصودة فلا تتأدى بدون النية ومراده إذا تصدق بمال آخر سوى النصاب فأما إذا تصدق بجميع النصاب الذي وجبت فيه الزكاة فإنه يسقط عنه الزكاة نوى أو لم ينو استحسانا ; لأن الواجب جزء منه ، وقد أوصله إلى مستحقه فإن تصدق ببعض النصاب ففيه اختلاف بين
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى عند أحدهما لا يسقط شيء
[ ص: 35 ] من الزكاة وعند الآخر يسقط عنه مقدار زكاة المؤدى وقد بينا هذا في كتاب الزكاة