صفحة جزء
ولو أن امرأة جاءت إلى رجل فأرضعت ولده الصغير كان له أن يتزوجها ; لأنها أم ولده وأم ولده ليست من المحرمات عليه ، وكذلك لو أرضعت خالته الصغيرة أو عمته الصغيرة أو ابنة ابنه وهي صغيرة فالجواب في الكل سواء لما بينا

التالي السابق


الخدمات العلمية