صفحة جزء
قال : ولو أن رجلا اشترى ثلاث أخوات متفرقات كان له أن يطأ الأخت من الأب والأخت من الأم ; لأن كل واحدة من هاتين أجنبية من الأخرى فإن كان وطئ الأخت من الأب ولأم لم يكن له أن يطأ واحدة من هاتين ; لأنه يصير جامعا بين الأختين وطئا بملك اليمين ، وذلك لا يحل ، وإن وطئ الأخت من الأب أولا والأخت من الأم لم يكن له أن يطأ الأخت من الأب والأم ; لأنه يصير جامعا بين الأختين وطئا وكان له أن يطأ الأخرى ; لأنها أجنبية من التي وطئها ، ولو كان كل واحدة منهن ابنة لاشترى البنات دون الأمهات ، فإن له أن يطأهن جميعا ; لأن الجمع بين هؤلاء نكاحا حلال فكذلك الجمع بينهن وطئا بملك اليمين

التالي السابق


الخدمات العلمية