وإذا
تزوج امرأة فشهدت امرأة أنها أرضعتهما فهذه المسألة على أربعة أوجه إما أن يصدقها الزوجان أو يكذبانها أو يصدقها الزوج دون المرأة أو المرأة دون الزوج فإن صدقاها وقعت الفرقة بينهما لا بشهادتها بل بتصادق الزوجين على بطلان النكاح بينهما فإن كان ذلك قبل الدخول بها فلا مهر لها ، ولا عدة عليها ، وإن كان بعد الدخول فلها مقدار مهر مثلها من المسمى ; لأنهما تصادقا على أنه دخل بما يشبه النكاح من غير عقد صحيح فبحسب الأقل من المسمى ، ومن مهر المثل وعليها العدة ، وإن كذباها في ذلك فهي امرأته على حالها ، وقد بينا هذا الاستحسان والنكاح ، وإن شهادة المرأة الواحدة على الرضاع لا تتم حجة الفرقة عندنا إلا أنه يستحب له من طريق التنزه أن يفارقها إذا وقع في قلبه أنها صادقة لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80263كيف ، وقد قيل } فإن كان قبل الدخول طلقها وأعطاها نصف المهر ، وإن كان بعد الدخول أعطاها كمال المسمى والأولى أن لا تأخذ منه شيئا قبل الدخول وبعد الدخول لا تأخذ الزيادة على مهر مثلها بل تبرئ الزوج من ذلك ، وإن صدقها الزوج وكذبتها المرأة ، فإنه تقع الفرقة بينهما بإقرار الزوج ; لأنها أقرت بحرمتها على نفسه ، وهو يملك أن يحرمها على نفسه وعليه نصف المهر إن كان قبل الدخول وجميع المسمى إن كان بعد الدخول ، وإن صدقتها المرأة دون الزوج فهي امرأته على حالها ; لأنها أقرت بالحرمة وليس في يدها من
[ ص: 303 ] ذلك شيء إلا أنها إذا علمت صدقها في ذلك ، فإنه ينبغي لها أن لا تمكنه من نفسها ولكن تفدي نفسها بمال فتختلع منه ، وإن شهد رجلان أو رجل وامرأتان بالرضاع لم يسعهما أن يقيما على النكاح بعد ذلك ; لأنهما لو شهدا بذلك عند القاضي فرق بينهما ، وكذلك إذا شهدا به عند النكاح ، ولا فرق في الفصلين بين أن تكون الشهادة بعد عقد النكاح أو قبله