صفحة جزء
قال ، ولو أن رجلا له امرأة كبيرة وامرأة صغيرة ولابنه امرأة كبيرة وامرأة صغيرة فأرضعت امرأة الأب امرأة الابن وأرضعت امرأة الابن امرأة الأب واللبن منهما ، فقد بانت الصغيرتان من زوجيهما ، ولا تحل واحدة منهما للأب وللابن ; لأن امرأة الأب لما أرضعت امرأة الابن بلبن الأب ، فقد صارت امرأة الابن أخته لأبيه ، ولما أرضعت امرأة الابن بلبنه امرأة الأب ، فقد صارت ابنة ابنه من الرضاعة ولكل واحدة من الصغيرتين نصف المهر على زوجها ويرجع بذلك على المرضعة إن كانت تعمدت الفساد ، ونكاح الكبيرتين ثابت على حاله ; لأن بهذا الإرضاع لم يوجد سبب الحرمة بين الكبيرتين وبين زوجيهما ، وإن كان مكان الابن والأب أخوان فكذلك الجواب ; لأن كل واحدة من الرضيعتين صارت بنت أخ زوجها ، ولو كان رجل وعمه مكان الأخوين بانت امرأة العم الصغيرة من زوجها ; لأنها صارت ابنة ابن أخيه ونكاح امرأة ابن الأخ ثابت على حاله ; لأنها صارت ابنة عمه من الرضاعة

ولو كانا رجلين غريبين لم تبن كل واحدة منهما من زوجها ; لأن كل واحدة منهما صارت ابنة الزوج الآخر من الرضاع وليس بين الزوجين قرابة ، ولو كان اللبن الذي أرضع به من النساء ليس من الأزواج لم تثبت الحرمة في شيء من الفصول لما بينا والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية