. ( قال ) ولو أن
أخوين تزوجا أختين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على أخيه فوطئها فعلى كل واحد من الواطئين مهر مثل الموطوءة وعليها العدة ، ولا يطأ واحد منهما امرأته حتى تحيض عنده ثلاث حيض ; لأن كل واحد منهما وطئ امرأة أخيه بشبهة وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه في الوطء بالشبهة بسقوط الحد ووجوب مهر المثل على الواطئ والعدة على الموطوءة ثم العدة من الوطء بشبهة وأضعف من النكاح الصحيح فلا تكون له رافعة فترد كل واحدة على زوجها ولكن لا يطؤها لمعنيين : أحدهما : أنها معتدة من غيره والثاني أن أختها في عدته فإن
[ ص: 304 ] حاضت إحداهما ثلاث حيض دون الأخرى فليس لزوجها أن يطأها أيضا ; لأن أختها في عدته ، ولو ولدت كل واحدة منهما ولدا ، فإن الولد يلزم الذي وطئ إذا جاءت به لستة أشهر أو أكثر ما بينها وبين أربع سنين ما لم تقر بانقضاء العدة ، وهذا الجواب بناء على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهم الله فأما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فيثبت نسب ولدها من الزوج ; لأن فراشه صحيح وفراش الواطئ فاسد وأصل المسألة في كتاب الدعوة إذا نعي إلى المرأة زوجها فتزوجت بزوج آخر وولدت منه ثم رجع الزوج الأول حيا ، ولو جاءت به لأقل من ستة أشهر ، وقد وطئها لم يثبت النسب من الواطئ بالاتفاق ; لأن هذا العلوق سبق وطأه ، وإنما يثبت النسب من الزوج ; لأنها علقت به على فراشه