ولو أن
أجنبيين تزوجا أختين فأدخلت كل واحدة منهما على زوج أختها كان الجواب فيها مثل ابنة وأمها
[ ص: 305 ] أدخلت كل واحدة منهما على غير زوجها ودخل بها ، فإن الذي دخل بالابنة بانت منه امرأته ; لأنه وطئ ابنة امرأته ، وذلك يحرم أمها عليه على التأبيد وعليه للابنة مهر مثلها بدخوله بها شبهة وللأم نصف المهر ; لأنها بانت منه قبل أن يدخل بها ، وأما الذي وطئ الأم ، فقد بانت منه امرأته أيضا ; لأنه وطئ أم امرأته ، وذلك يحرمها عليه على التأبيد فيغرم للابنة نصف المهر لوقوع الفرقة بينهما قبل الدخول من جهته ويغرم للأم مهر مثلها لوطئه إياها شبهة وليس للذي وطئ الأم أن يتزوج واحدة منهما قط ; لأن الابنة كانت في نكاحه بعقد صحيح ، وذلك يحرم الأم عليه ، وقد وطئ الأم ، وذلك يحرم ابنتها عليه ، وأما الذي وطئ الابنة فله أن يتزوج الابنة ; لأن الأم كانت في نكاحه ولكن فارقها قبل الدخول ومجرد العقد على الأم لا يوجب حرمة الابنة