ولو أن
رجلين بينهما جارية جاءت بولد فادعياه ، فهو ابنهما يرثهما ويرثانه ، ولا يكون لواحد منهما أن يطأ الجارية ; لأنها بقيت مشتركة بينهما وصارت أم ولديهما ، ولا يحل لواحد من الشريكين
وطء الجارية المشتركة ، ولا يغرم واحد منهما لصاحبه شيئا ; لأن كل واحد منهما ألزم نصف العقر لصاحبه فيكون أحدهما قصاصا بالآخر فإن مات أحدهما عتقت الجارية وسعت في نصف قيمتها ; لأنها أم ولد الآخر ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله فأما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله فأم الولد لا تسعى لمولاها في شيء ، وقد بينا هذا في العتاق ، ولو كان ادعى أحدهما الولد دون صاحبه ، فإنه يثبت نسبه منه وتكون أم ولد له ويغرم لشريكه نصف عقرها ونصف قيمتها ، وهذا
[ ص: 307 ] ظاهر