صفحة جزء
( قال ) : ولو أن رجلا له جارية للتجارة حال عليها الحول وهي تساوي مائتي درهم فصارت تساوي أربعمائة درهم ثم اعورت فصارت قيمتها مائة درهم فعليه أن يؤدي الزكاة عن مائة درهم ; لأن الزيادة الحادثة كانت تبعا للأصل فيجعل ما هلك من الزيادة أولا ويصير ذلك كأن لم يكن فكأنها اعورت حين كان قيمتها مائتي درهم ، وتراجعت قيمتها إلى مائة فيسقط عنه نصف الزكاة باعتبار ما هلك ، ويبقى النصف باعتبار ما بقي .

ولو كانت عنده جارية قيمتها مائتا درهم حال عليها الحول ثم باعها بثلثمائة درهم ثم توت منه مائتا درهم فعليه أن يزكي المائة ; لأن الربح كان تبعا للأصل فما توي من الربح صار كأنه لم يكن ، وكأنه باعها بمائتين فتوت مائة واستوفى مائة فيلزمه زكاة المائة اعتبارا للبعض بالكل

التالي السابق


الخدمات العلمية