( قال ) : ولو كانت
له أوان من الذهب والفضة للاستعمال لا للتجارة فعليه فيها الزكاة بخلاف اللؤلؤ والياقوت والجواهر إذا لم تكن للتجارة فإنه لا زكاة فيها ; لأن وجوب الزكاة فيها باعتبار معنى النماء ، ولا يتحقق ذلك إلا بنية التجارة فيها كسائر العروض فأما وجوب الزكاة في الذهب والفضة باعتبار عينها والعين لا تتبدل بالصنعة ، ولا بالاستعمال ثم لم يبين هنا ، ولا في كتاب الزكاة أنه كيف يؤدي الزكاة من الأواني المصوغة . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى قال : إذا كان له إناء مصوغ من الفضة وزنه مائتا درهم فإما أن يتصدق بربع عشره على فقير فيكون شريكا له في ذلك ، أو يؤدي قيمة ربع عشره من الذهب فإن أدى خمسة دراهم لم يسقط عنه جميع الزكاة ، وعليه أن يؤدي فضل القيمة ، وهذا صحيح على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمهما الله تعالى في اعتبار القيمة فيما يؤدى مع المجانسة فإنه لا ربا في أداء الزكاة فأما على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن أدى خمسة دراهم تسقط عنه
[ ص: 38 ] الزكاة ; لأنه يعتبر الوزن دون الجودة والصنعة فإن أدى قيمة خمسة دراهم من الذهب لم يسقط عنه جميع الزكاة ; لأن عند اختلاف الجنس تعتبر القيمة فلا بد من أداء الفضل .