وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف في الإملاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في
لعاب الحمار إذا أصاب الثوب تجوز الصلاة فيه ما لم يفحش ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى أجزأه ، وإن فحش ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى لو غمس فيه الثوب تجوز الصلاة في ذلك الثوب ، وجميع ما بينا في الحمار كذلك في البغل فإن والده غير مأكول اللحم ، والصحيح في عرقهما أنه طاهر ، وأشار في بعض النسخ إلى جواز الصلاة فيه ما لم يفحش ، والأصح هو الأول {
فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب حمارا معروريا } ، والحر حر
تهامة ، ولا بد أن يعرق الحمار ، ولأن معنى البلوى في عرقه ظاهر لمن يركبه .