[ ص: 39 ] قال )
: والمجنون إذا كان له مال فحال عليه الحول ثم برئ فلا زكاة عليه للحول الماضي سواء كان مجنونا جنونا أصليا ، أو جنونا طارئا ، وإن أفاق في يوم من الحول في أوله ، أو في آخره فعليه الزكاة قال : وهو بمنزلة رمضان يعني إذا كان مفيقا في يوم من رمضان في أوله ، أو في آخره فعليه صوم جميع الشهر ويتبين بما ذكر هنا أن في الصوم لا فرق بين الجنون الأصلي والجنون الطارئ وقد بينا اختلاف الروايات فيه في كتاب الصوم ، والذي قال هنا في كتاب الزكاة قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى ، وهو رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله وروى
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن المعتبر أكثر الحول ، وقال : إن كان مفيقا في أكثر الحول تلزمه الزكاة هو إن كان مجنونا في أكثر الحول لا تلزمه الزكاة ، وقاس الأهلية فيمن تجب عليه بالمحلية فيما تجب فيه الزكاة ، وهي السائمة فإن صاحب السائمة إذا كان يعلفها بعض الحول اعتبر نافيه أكثر الحول فإن كانت سائمة في أكثر الحول تجب فيها الزكاة وإلا فلا ، وهذا لأن الأقل تبع للأكثر وللأكثر حكم الكل ألا ترى أن الذمي إذا كان صحيحا في أكثر السنة تلزمه الجزية ، وإن كان مريضا في أكثر السنة لا تلزمه الجزية وجه ظاهر الرواية أن الحول للزكاة كالشهر للصوم ثم لو أدرك جزءا من الشهر مفيقا يلزمه صوم جميع الشهر فكذلك إذا أدرك جزءا من الحول مفيقا تلزمه الزكاة ، والدليل عليه المستفاد فإن وجود المستفاد في ملكه في جزء من الحول ، وإن قل كوجوده في جميع الأحوال في حكم الزكاة فكذلك حكم الإفاقة