( قال ) : ولو أن
رجلين بينهما عبد قيمته ألف درهم فأعتقه أحدهما ، وهو معسر فاستسعى الآخر العبد في حصته منه بعد حول فلا زكاة عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن من أصله أن المستسعى في بعض قيمته مكاتب وما عليه بمنزلة بدل الكتابة ، ولا زكاة في بدل الكتابة حتى يحول عليه الحول بعد القبض ، وأما عندهما المستسعى في بعض قيمته حر عليه دين ; لأن العتق عندهما لا يتجزأ فتجب الزكاة فيه قبل القبض
[ ص: 41 ] ويلزمه الأداء إذا قبضه بمنزلة دين له على آخر فإن كان المعتق موسرا فضمنه الشريك نصف قيمته وقبضه بعد الحول تلزمه الزكاة عندهم جميعا ; لأنه صار مملكا نصيبه من شريكه باختيار تضمينه فهو بمنزلة ما لو ملك نصيبه بالبيع بالدراهم إذا قبض الثمن بعد الحول تلزمه الزكاة لما مضى