( قال ) : ولو
باع جارية بألف درهم لغير التجارة فأخذها بعد سنين فعليه الزكاة لما مضى عندهم جميعا ، وهذا ذكره في كتاب الزكاة وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة أن على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تلزمه الزكاة حتى يحول عليه الحول بعد القبض قال
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي وهو الصحيح وقد بينا وجه الروايتين في كتاب الزكاة ثم على هذه الرواية ما لم يقبض مائتين لا تلزمه الزكاة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى بخلاف الدين الذي هو عوض عن مال التجارة فإنه إذا قبض منه أربعين درهما تلزمه الزكاة ; لأن أصل ذلك المال كان نصاب الزكاة فعوضه يكون بناء في حكم الزكاة ونصاب البناء يتقدر بأربعين درهما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وهنا أصل هذا المال لم يكن مال الزكاة فكان ثمنه في حكم الزكاة أصلا مبتدأ ونصاب الابتداء يتقدر بمائتين فلا يلزمه أداء الزكاة ما لم يقبض مائتين
وعندهما إذا قبض شيئا قليلا ، أو كثيرا تلزمه الزكاة بقدر ما قبض في الديون كلها ، وقد بينا هذا في كتاب الزكاة .