( قال ) : ولو أن
رجلا أوصى لرجل بوصية ألف درهم فمكث سنين ثم بلغه فقبل الوصية ثم أخذها فلا زكاة عليه لما مضى ; لأن
[ ص: 42 ] الموصى به لا يدخل في ملك الموصى له قبل قبوله فلا يكون نصاب الزكاة في حقه ، وعلى قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى ينبغي أن تلزمه الزكاة لما مضى ; لأن عنده الموصى به يدخل في ملك الموصى له قبل قبوله بمنزلة الميراث فإن قبلها ثم حال الحول قبل أن يقبضها فلا زكاة عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وعليه الزكاة لما مضى في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى وهذا ; لأن الموصى به إنما يملكه الموصى له بطريق الصلة فلا يتم ملكه فيه إلا بالقبض في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومن أصحابنا من قال مسألة الوصية بعد قبول الموصى له نظير مسألة الميراث ، وفيها رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما بينا في الميراث والأصح أن في مسألة الوصية الرواية واحدة أنه لا تجب عليه الزكاة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى الآخر بخلاف الميراث على رواية كتاب الزكاة ; لأن ملك الموصى له بناء على ملك الموصي حتى لا يرد بالعيب ، ولا يصير مغرورا فيما اشتراه الموصي فأما ملك الوارث ينبني على ملك المورث فلهذا اعتبر هناك ملك المورث وجعله نصاب الزكاة قبل القبض ، واعتبر هاهنا ملك الموصى له ابتداء فلم يجعله نصاب الزكاة ما لم يتم ملكه بالقبض