( قال ) رحمه الله تعالى
: رجل له أرض عشرية فمنحها لمسلم فزرعها فالعشر على المستعير ; لأن العشر يجب في الخارج والخارج سلم للمستعير بغير عوض التزمه فيكون هذا والخارج من ملكه في حقه سواء . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن العشر على المعير ; لأنه مؤنة الأرض النامية فيجب على مالك الأرض كالخراج إلا أنه فرق ما بين العشر والخراج أنه يعتبر في العشر حصول النماء حقيقة وقد وجد ذلك إلا أن المعير آثر المستعير على نفسه في تحصيل النماء فيكون مستهلكا محل حق الفقراء بمنزلة ما لو زرع الأرض لنفسه ثم وهب الخارج من غيره ( قال : ولو
منحها لرجل كافر ) فعشرها على رب الأرض ، وهذا يؤيد رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، والفرق بين الفصلين في ظاهر الرواية أن هنا منحها من لا عشر عليه ; لأن في العشر معنى الصدقة والكافر ليس من أهلها فيصير به مستهلكا محل حق الفقراء ، وفي الأول إنما يمنحها لمسلم ، وهو من أهل أن يلزمه العشر فلا يصير مستهلكا بل يكون محولا حقهم من نفسه إلى غيره ( قال ) : ولو
غصبها مسلم فزرعها فإن كان الزرع نقصها فالعشر على ربها ; لأن الغاصب ضامن لنقصان الأرض ، وذلك بمنزلة الأجرة يسلم لرب الأرض فيلزمه العشر في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قولهما العشر في الخارج بمنزلة ما لو
أجرها من [ ص: 46 ] مسلم ، وإن لم ينقصها الزرع فلا عشر على ربها ; لأنه لم يكن متمكنا من الانتفاع بها ، ولا كان مسلطا للزارع على زراعتها ولكن العشر في الخارج على الغاصب ; لأن منفعة الأرض سلمت له بغير عوض ، وإن غصبها منه كافر فإن نقصها الزراعة فالعشر على ربها ; لأنه قد سلم له عوض منفعة الأرض فهو بمنزلة ما لو أجرها ، وإن لم ينقصها فلا عشر فيها ; لأن من سلمت له المنفعة ليس من أهل أن يلزمه العشر والمالك لم يكن متمكنا من الانتفاع بها وروى
جرير بن إسماعيل عن
محمد رحمهما الله تعالى أن على الغاصب عشرها ; لأن المنفعة سلمت على الوجه الذي يسلم أن لو كان مالكا للأرض ، وهذا صحيح على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى فإن عنده الكافر إذا
اشترى أرضا عشرية من مسلم فعليه عشرها كما كان ، وإن اختلفت الرواية عنه في مصرف العشر المأخوذ من الكافر وقد بينا ذلك في السير والزكاة