( قال ) ولو أن
كافرا اشترى أرضا عشرية فعليه فيها الخراج في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولكن هذا بعد ما انقطع حق المسلم عنها من كل وجه حتى لو استحقها مسلم ، أو أخذها بالشفعة كانت عشرية على حالها سواء وضع عليها الخراج ، أو لم يوضع ; لأنه لم ينقطع حق المسلم عنها فلو وجد المشتري بها عيبا لم يستطع أن يرده بعد ما وضع عليها الخراج ; لأن الخراج عيب ، وهذا عيب حدث في ملك المشتري فيمنعه من الرد بالعيب ألا ترى أن
مسلما لو اشترى أرضا خراجية بشرط أن خراجها درهم فوجده درهمين كان له أن يردها فإن كان زيادة الخراج عيبا فكذلك أصل الخراج فإذا تعذر ردها بالعيب رجع بحصة من الثمن فإن لم يكن وضع عليها الخراج حتى وجد بها عيبا فله أن يرد الأرض ; لأنها إنما بيعت بوضع الخراج عليها ، وإنما ذكر هذا التفصيل هنا ومراده من وضع الخراج عليها مطالبة صاحبها بأداء الخراج