( قال ) : وإن
باع أرضا عشرية بما فيها من الزرع فإن كان الزرع قد بلغ فالعشر على البائع ; لأن بإدراك الزرع وجب عليه العشر فيها ثم بإخراجها من ملكه صار مستهلكا محل حق الفقراء فيكون ضامنا للعشر ، وإن لم يبلغ الزرع فالعشر على المشتري في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى وفي قول
أبي يوسف رحمه الله تعالى عشر الزرع غلى البائع وفضل ما بينهما على المشتري ; لأن من أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن العشر يجب في القصيل إذا قصله صاحبه وإذا لم يقصله حتى انعقد الحب فإنما يجب العشر في الحب دون القصيل وقد انعقد الحب في ملك المشتري فكان العشر عليه ،
وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول : هو عند اتحاد المالك كذلك فأما إذا كان الزرع في ملك إنسان ، وانعقاد الحب في ملك غيره فلا بد من اعتبار الحالين ; لأن وجوب العشر في النماء الحاصل ، وأصل الزرع إنما حصل للبائع بغير عوض فأما المشتري إنما حصل له ذلك بعوض ، وهو الثمن فلا يمكن إيجاب العشر في ذلك القدر على المشتري فأوجبناه على البائع
[ ص: 49 ] وما حصل من الفضل بعد الشراء إنما يسلم للمشتري بغير عوض فعليه عشر ذلك الفضل فإن كان من جملة الخضراوات ، ولكن ليس له ثمرة باقية يجب فيه العشر
عندهما