( قال ) ولو أن
أرضا غصبها رجل فزرعها فالزرع له ويتصدق بالفضل على ما أنفق فيها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، ولا يتصدق في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى بشيء وقد بينا هذا في كتاب الغصب فيما إذا تصرف الغاصب في المغصوب ، أو تصرف المودع وربح ( قال ) : فإن كان
أجرها بمال كثير يجب في مثله الزكاة فحال عليها الحول فعليه أن يتصدق بها ، ولا زكاة عليه ; لأنه قد لزمه التصدق بجميعها قبل حولان الحول فلا يلزمه شيء آخر باعتبار مضي الحول ، وهذا بخلاف ما تقدم ، وهو ما إذا
نذر أن يتصدق بمائتي درهم عينها فحال عليها الحول تجب فيها الزكاة ; لأن المال هناك كان ملكا طيبا له ، وإنما التزم التصدق بها بنذره والالتزام بالنذر يكون في الذمة ولهذا كان له أن يتصدق بغيرها ويمسكها فلهذا لزمته الزكاة فيها وأما هنا إنما لزمه التصدق في عين هذا المال حيث تمكن منه حتى لا يكون له أن يتصدق بغيره ويمسكه فلهذا لا يلزمه شيء آخر فإن حال عليه الحول رجع
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى عن هذا فقال : عليه الزكاة فيها والفضل يتصدق به ; لأن ملكه فيها كامل فتلزمه الزكاة باعتبار الحول ، ولكن هذا ضعيف فإن وجوب الزكاة في المال بمعنى التطهير . قال الله تعالى {
تطهرهم وتزكيهم بها } ، وهذا لا يحصل بإيجاب الزكاة في هذا المال ; لأنه يزول الخبث بأداء الزكاة ، ولكن يلزمه التصدق بالفضل فلا معنى لإيجاب الزكاة فيها فقلنا يتصدق بجميعها بعد الحول كما كان يتصدق قبل الحول