صفحة جزء
( قال ) ولو أن مسلما باع أرضه العشرية بما فيها من زرع لم يدرك من كافر فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يوضع فيها الخراج لأن الحب انعقد في ملك المشتري فكأنه هو الذي زرعها بعد الشراء فعليه الخراج . وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى على البائع عشر الزرع ويوضع الخراج على الكافر أما قوله على البائع عشر الزرع صحيح على قياس مذهبه فيما باعها من مسلم ، وأما قوله ويوضع الخراج على الكافر فهو غلط ; لأن من أصل أبي يوسف رحمه الله تعالى أن الكافر إذا اشترى أرضا عشرية فعليه فيها عشران ، ولا يوضع الخراج عليه فهنا أيضا على قوله يجب في الفضل عشران على المشتري ; لأن المشتري لو كان مسلما كان عليه عشر الفضل فإذا كان كافرا كان عليه في الفضل عشران

التالي السابق


الخدمات العلمية