( قال ) ولو أن
مسلما باع أرضه العشرية بما فيها من زرع لم يدرك من كافر فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى يوضع فيها الخراج لأن الحب انعقد في ملك المشتري فكأنه هو الذي زرعها بعد الشراء فعليه الخراج . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى على البائع عشر الزرع ويوضع الخراج على الكافر أما قوله على البائع عشر الزرع صحيح على قياس مذهبه فيما باعها من مسلم ، وأما قوله ويوضع الخراج على الكافر فهو غلط ; لأن من أصل
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى أن
الكافر إذا اشترى أرضا عشرية فعليه فيها عشران ، ولا يوضع الخراج عليه فهنا أيضا على قوله يجب في الفضل عشران على المشتري ; لأن المشتري لو كان مسلما كان عليه عشر الفضل فإذا كان كافرا كان عليه في الفضل عشران