( قال ) : وإن
أجرها مسلم من مسلم فلم يزرعها فلا عشر فيها ; لأن محل العشر الخارج ولم يحصل ولو عطلها
[ ص: 50 ] المالك لم يجب عشرها على أحد فكذلك إذا عطلها المستأجر ولكن على المستأجر الأجر إن كان قد قبضها ; لأنه كان متمكنا من الانتفاع بها في هذه المدة وبالتمكن من الانتفاع يتقرر الأجر عليه .