( قال ) : ولو أن
أرضا من أرض الخراج مات ربها قبل أن يؤخذ منه الخراج فإنه لا يؤخذ من ورثته ; لأن الخراج في معنى الصلة فيسقط بالموت قبل الاستيفاء ، ولا يتحول إلى التركة كالزكاة ثم خراج الأرض معتبر بخراج الرأس ففي كل واحد منهما معنى الصغار وكما أن خراج الرأس يسقط بموت من عليه قبل الاستيفاء فكذلك خراج الأرض ، ولا يمكن استيفاؤه من الورثة باعتبار ملكهم ; لأنهم لم يتمكنوا من الانتفاع بها في السنة الماضية .