( قال ) : ولو
مات رب الأرض العشرية ، وفيها زرع فإنه يؤخذ منه العشر على حاله ، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه سوى بين العشر والخراج ، وقال يسقط بموت رب الأرض فأما في ظاهر الرواية الزرع كما حصل صار مشتركا بين الفقراء ورب الأرض عشره حق الفقراء وتسعة أعشاره حق رب الأرض ، ولهذا لا يعتبر في إيجاب العشر المالك حتى يجب في أرض المكاتب والعبد والمديون والصبي والمجنون فبموت أحد الشريكين لا يبطل حق الآخر ولكن يبقى ببقاء محله فأما الخراج محله الذمة وبموته خرجت ذمته من أن تكون صالحة لالتزام الحقوق والمال لا يقوم مقام الذمة فيها فيما طريقه طريق الصلة وقد بينا في كتاب الزكاة وجوب الخراج في
أرض الصبي والمجنون ; لأنه مؤنة الأرض النامية ومال الصبي محتمل للمؤنات بمنزلة النفقات