( قال ) : فإن
اشترى بمال الخراج غنما سائمة للتجارة ، وحال عليها الحول فعليه فيها الزكاة ، وهذا بخلاف ما إذا اجتمعت الغنم المأخوذة في الزكاة في يد الإمام ، وهي سائمة فحال عليها الحول ; لأن هناك لا فائدة في إيجاب الزكاة فإن مصرف الواجب والموجب فيه واحد ، وهنا في إيجاب الزكاة فائدة فإن مصرف الموجب فيه المقاتلة ومصرف الواجب الفقراء فكان الإيجاب مفيدا فلهذا تجب الزكاة ( قال ) الشيخ الإمام الأجل رحمه الله تعالى : وفي هذا الفصل نظر فإن
الزكاة لا تجب إلا باعتبار الملك والمالك ولهذا لا تجب في سوائم الوقف ، ولا في سوائم المكاتب ويعتبر في إيجابها صفة الغنى للمالك ، ذلك لا يوجد هنا إذا اشتراها الإمام بمال الخراج للمقاتلة فلا يجب فيها الزكاة إلا أن يكون مراده أنه اشتراها لنفسه فحينئذ تجب عليه الزكاة باعتبار وجود المالك وصفة الغنى له .