صفحة جزء
( قال ) : ويقبل الصائم ويباشر إذا كان يأمن على نفسه ما سوى ذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم { كان يقبل ، وهو صائم } وفي رواية كان يصيب من وجهها ، وهو صائم قالت وكان أملككم لأدبه أو لإربه فالأدب العضو والإرب الحاجة { وجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أذنبت ذنبا فاستغفر لي قال وما ذنبك قال هششت إلى امرأتي وأنا صائم فقبلتها فقال : أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان يضرك فقال : لا قال : فقم إذن } وفيه إشارة إلى معنى بقاء ركن الصوم وانعدام اقتضاء الشهوة بنفس التقبيل فإن كان لا يأمن على نفسه فالتحرز أولى لما روي { أن شابا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فمنعه ، وسأل شيخ عن ذلك فأذن له فيه فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد علمت لم نظر بعضكم [ ص: 59 ] إلى بعض إن الشيخ يملك نفسه } وهكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه وفي حديثه { أن الشاب قال له : إن ديني ودينه واحد قال : نعم ولكن الشيخ يملك نفسه } ، وهو إشارة إلى معنى تعريض الصوم للفساد والتجاوز عن القبلة إلى غيرها . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه } وعلى هذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه كره المباشرة الفاحشة للصائم وكذلك بأن يعانقها وهما متجردان ويمس ظاهر فرجه ظاهر فرجها

التالي السابق


الخدمات العلمية