وأما
سؤر السنور ففي كتاب الصلاة قال ، وإن توضأ بغيره أحب إلي وفي الجامع الصغير قال هو مكروه ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله لا بأس بسؤره لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79164أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصغي الإناء لهرة حتى تشرب ، ثم يتوضأ بالباقي } .
( ولنا ) حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما {
يغسل الإناء من ولوغ الهرة مرة } ، وهو إشارة إلى الكراهة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15769الهرة سبع } ، وهي من السباع التي لا يؤكل لحمها فهذا الحديث يدل على النجاسة ، وحديث
عائشة رضي الله عنها يدل على الطهارة فأثبتنا حكم الكراهة عملا بهما جميعا ، وكان
الطحطاوي رحمه الله يقول : كراهة سؤره لحرمة لحمه ، وهذا يدل على أنه إلى التحريم أقرب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي رحمه الله كراهة سؤره ; لأنه يتناول الجيف فلا يخلو فمه عن النجاسة عادة ، وهذا يدل على أن الكراهة كراهة تنزيه ، وهو الأصح ، والأقرب إلى موافقة الأثر .