( قال ) : ومن
أكل ، أو شرب أو جامع ناسيا في صومه لم يفطره ذلك والنفل والفرض فيه سواء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى في الفرض يقضي ، وهو القياس على ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الجامع الصغير لولا قول الناس لقلت يقضي أي لولا روايتهم الأثر أو لولا قول الناس إن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى خالف الأثر ووجه القياس أن ركن الصوم ينعدم بأكله ناسيا كان ، أو عامدا وبدون الركن لا يتصور أداء العبادة والنسيان عذر بمنزلة الحيض والمرض فلا يمنع وجوب القضاء عند انعدام الأداء .
( ولنا ) حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79767أن رجلا سأل رسول صلى الله عليه وسلم فقال إني أكلت وشربت في رمضان ناسيا وأنا صائم فقال : إن الله أطعمك وسقاك فتم على صومك } وهكذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري رضي الله عنه : إن أكل ، أو شرب لم يفطر ، وإن جامع ناسيا أفطر قال ; لأن الحديث ورد في الأكل والشرب والجماع ليس في معناه ; لأن زمان الصوم زمان وقت للأكل عادة فيبتلى فيه بالنسيان وليس بوقت الجماع عادة فلا تكثر فيه البلوى ولكنا نقول : قد ثبت بالنص المساواة بين الأكل والشرب والجماع في حكم الصوم فإذا ورد نص في أحدهما كان ورودا في الآخر باعتبار هذه المقدمة كمن يقول : لغيره
[ ص: 66 ] اجعل زيدا وعمرا في العطية سواء ثم يقول : أعط زيدا درهما كان ذلك تنصيصا على أنه يعطي عمرا أيضا درهما فإن تذكر فنزع نفسه من ساعته فصومه تام ، وكذا الذي
طلع عليه الفجر ، وهو مخالط لأهله إذا نزع نفسه من ساعته فصومه تام وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى فيهما جميعا يقضي الصوم لوجود جزء من المواقعة ، وإن قل بعد التذكر وطلوع الفجر .
( ولنا ) أنه لم يوجد بعد التذكر وطلوع الفجر إلا الامتناع من قضاء الشهوة وذلك ركن الصوم فلا يفسد الصوم وروى
محمد عن
أبي يوسف رحمهما الله تعالى في نوادر الصوم أنه قال في الذي طلع عليه الفجر يقضي بخلاف الناسي والفرق أن اقتران المواقعة بطلوع الفجر مانع من انعقاد الصوم ، وفي الناسي صومه كان منعقدا ولم يوجد ما يرفعه ، وهو اقتضاء الشهوة بعد التذكر فبقي صائما فإن أتم الفعل فعليه القضاء دون الكفارة إلا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى فإنه يجعل استدامة الفعل بعد التذكر وطلوع الفجر كالإنشاء .
( ولنا ) أن الشبهة قد تمكنت في فعله من حيث إن ابتداءه لم يكن جناية وروى
هشام عن
أبي يوسف رحمهما الله تعالى في الذي طلع عليه الفجر إذا أتم الفعل فعليه الكفارة بخلاف ما إذا تذكر ; لأن آخر الفعل من جنس أوله وفي الذي طلع عليه الفجر أول فعله عمد فكذلك آخره بخلاف الناسي فإن ذكر الناسي فلم يتذكر وأكل مع ذلك فقد ذكر في اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ويعقوب أن على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر لا يفسد صومه لبقاء المانع ، وهو النسيان وعلى قول
أبي يوسف رحمه الله تعالى يفسد صومه ; لأن الاحتياط قد لزمه حين ذكر وعدم التذكر بعد ما ذكر نادر فلا يعتبر