( قال ) :
وكل صوم في القرآن لم يذكره الله متتابعا فله أن يفرقه وما ذكر متتابعا فليس له أن يفرقه أما المذكور متتابعا فصوم كفارة القتل وكفارة الظهار فإن النص ورد بقدر معلوم مقيد بوصف فكما لا يجوز الإخلال بالقدر المنصوص فكذا بالوصف المنصوص فأما ما لم يذكره متتابعا فصوم القضاء . قال الله تعالى : {
فعدة من أيام أخر } ويجوز القضاء متتابعا ومتفرقا ; لأنه مطلق عن الوصف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رحمه الله تعالى انهموا ما أنهم الله وفي الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79783أن رجلا سأل رسول الله عن قضاء أيام من رمضان أفيجزيني أن أصوم متفرقا فقال : أرأيت لو كان عليك دين فقضيت الدرهم والدرهمين أكان يقبل منك فقال : نعم فقال : الله أحق بالتجاوز والقبول } والذي في قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب فعدة من أيام أخر متتابعة شاذ غير مشهور وبمثله لا تثبت الزيادة على النص فأما صوم كفارة اليمين فثلاثة أيام متتابعة عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله تعالى .
( قال ) : إنه مطلق في القرآن ونحن أثبتنا التتابع بقراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فإنها كانت مشهورة إلى زمن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى كان
nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش يقرأ ختما على حرف
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وختما من مصحف
عثمان رضي الله عنه والزيادة عندنا تثبت بالخبر المشهور