( قال ) : وإذا
جامع الرجل امرأته في الفرج فغابت الحشفة ولم ينزل فعليهما القضاء والكفارة والغسل أما الغسل فلاستطلاق وكاء المني بفعله وأما الكفارة فلحصول الفطر على وجه تتم الجناية به قيل تمام الجناية في اقتضاء الشهوة ، وذلك لا يحصل بدون إنزال ( قلنا ) اقتضاء الشهوة في المحل يتم بالإيلاج فأما الإنزال تبع لا يعتد به في تكميل الجناية فلو
جامعها في الموضع المكروه فعليهما الغسل لما بينا ولا شك في إيجاب الكفارة على
قولهما وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان روى
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لا كفارة عليهما ، وهو ظاهر على أصله ; لأنه لا يجعل هذا الفعل كاملا في إيجاب العقوبة التي تندرئ بالشبهات كالحد وفي جانب المفعول ظاهر فليس لها فيه اقتضاء الشهوة . وروى
أبو يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أن عليهما الكفارة ، وهو الأصح فإن السبب قد تم ، وهو الفطر بجناية متكاملة إنما يدعي
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى النقصان في معنى الزنا من حيث إنه لا يحصل به إفساد الفراش ولا معتبر به في إيجاب الكفارة