( قال ) : فإن
جامع بهيمة ، أو ميتة فليس عليه الكفارة أنزل أو لم ينزل عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله تعالى فإن السبب عنده الجماع المعدم للصوم وقد وجد ولكنا نقول الجناية لا تتكامل إلا باقتضاء شهوة المحل ، وهذا المحل غير مشتهى عند العقلاء فإن حصل به قضاء الشهوة فذلك لغلبة الشبق ، أو لفرط السفه ، وهو كمن يتكلف لقضاء شهوته بيده لا تتم جنايته في إيجاب الكفارة فهذا مثله