صفحة جزء
( قال ) : وإذا أسلم الكافر في النصف من شهر رمضان صام ما بقي من الشهر ، وليس عليه قضاء ما مضى منه وكذلك اليوم الذي أسلم فيه لا يجزيه صومه ، وإن لم يأكل ونوى قبل الزوال لانعدام أهلية العبادة في أول النهار ولكنه يمسك تشبها بالصائمين وليس عليه قضاؤه ومن العلماء من يقول : عليه قضاء هذا اليوم والأيام الماضية من الشهر وجعلوا إدراك جزء من الشهر كإدراك جميع الشهر كما أن إدراك جزء من وقت الصلاة بعد الإسلام كإدراك جميع الوقت ، والتفريط إنما جاء من قبله بتأخير الإسلام فلا يعذر في إسقاط القضاء ، وهو قريب من أصل الشافعي رحمه الله تعالى أن الكفار مخاطبون بالشرائع .

( ولنا ) ما روي { أن وفد ثقيف حين قدموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلموا في النصف من رمضان فأمرهم بصوم ما بقي من الشهر ، ولم يأمرهم بقضاء ما مضى } وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ; لأن وجوب القضاء ينبني على خطاب الشرع بالأداء وذلك لا يكون بدون الأهلية للعبادة والكافر ليس بأهل لثوابها فلا يثبت خطاب الأداء في حقه والصوم عبادة معلومة بميعادها ، وهو الزمان فلا تصور للصوم منه في الزمن الماضي بخلاف الصلاة فإنها معلومة بأوقاتها والوقت ظرف لها فجعل إدراك جزء من الوقت سببا لوجوب الأداء ثم القضاء ينبني عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية