( قال ) : وإذا
أسلم الكافر في النصف من شهر رمضان صام ما بقي من الشهر ، وليس عليه قضاء ما مضى منه وكذلك اليوم الذي أسلم فيه لا يجزيه صومه ، وإن لم يأكل ونوى قبل الزوال لانعدام أهلية العبادة في أول النهار ولكنه يمسك تشبها بالصائمين وليس عليه قضاؤه ومن العلماء من يقول : عليه قضاء هذا اليوم والأيام الماضية من الشهر وجعلوا إدراك جزء من الشهر كإدراك جميع الشهر كما أن إدراك جزء من وقت الصلاة بعد الإسلام كإدراك جميع الوقت ، والتفريط إنما جاء من قبله بتأخير الإسلام فلا يعذر في إسقاط القضاء ، وهو قريب من أصل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى أن الكفار مخاطبون بالشرائع .
( ولنا ) ما روي {
أن وفد ثقيف حين قدموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلموا في النصف من رمضان فأمرهم بصوم ما بقي من الشهر ، ولم يأمرهم بقضاء ما مضى } وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ; لأن وجوب القضاء ينبني على خطاب الشرع بالأداء وذلك لا يكون بدون الأهلية للعبادة والكافر ليس بأهل لثوابها فلا يثبت خطاب الأداء في حقه والصوم عبادة معلومة بميعادها ، وهو الزمان فلا تصور للصوم منه في الزمن الماضي بخلاف الصلاة فإنها معلومة بأوقاتها والوقت ظرف لها فجعل إدراك جزء من الوقت سببا لوجوب الأداء ثم القضاء ينبني عليه