( قال ) :
ولا تصلي الحائض ولا تصوم لقوله عليه الصلاة والسلام في بيان نقصان دين المرأة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16900تقعد إحداهن شطر عمرها لا تصوم [ ص: 81 ] ولا تصلي } يعني زمان الحيض فإذا طهرت قضت أيام الصوم ولا تقضي الصلاة لما تقدم بيانه .
( قال ) : وكل وقت جعلتها فيه نفساء ، أو حائضا فإنها تعيد صوم ذلك اليوم ولا تعيد صلاته وكل وقت عددتها فيه مستحاضة فإنها تعيد صلاته إن لم تكن صلتها فإن كانت صلت وصامت فقد جاز ; لأن المستحاضة في حكم الطاهرات فيما يرجع إلى العبادات قال صلى الله عليه وسلم : للمستحاضة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79790توضئي وصلي ، وإن قطر الدم على الحصير قطرا } وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15181 : المستحاضة تتوضأ لكل صلاة } ثم طول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله هذا الفصل في الأصل فذكر في باب المستحاضة مسائل منها أن ينقص الدم عن أقل مدة الحيض ، أو يزيد على أكثر مدة الحيض ، أو أكثر مدة النفاس ، أو يسبق رؤية الدم أوانه فالاستحاضة تكون بدم فاسد ويستدل بتقدمه على أوانه على فساده وتمام شرح هذه المسائل في كتاب الحيض