صفحة جزء
( قال ) : ولا تصلي الحائض ولا تصوم لقوله عليه الصلاة والسلام في بيان نقصان دين المرأة { تقعد إحداهن شطر عمرها لا تصوم [ ص: 81 ] ولا تصلي } يعني زمان الحيض فإذا طهرت قضت أيام الصوم ولا تقضي الصلاة لما تقدم بيانه .

( قال ) : وكل وقت جعلتها فيه نفساء ، أو حائضا فإنها تعيد صوم ذلك اليوم ولا تعيد صلاته وكل وقت عددتها فيه مستحاضة فإنها تعيد صلاته إن لم تكن صلتها فإن كانت صلت وصامت فقد جاز ; لأن المستحاضة في حكم الطاهرات فيما يرجع إلى العبادات قال صلى الله عليه وسلم : للمستحاضة { توضئي وصلي ، وإن قطر الدم على الحصير قطرا } وقال { : المستحاضة تتوضأ لكل صلاة } ثم طول محمد رحمه الله هذا الفصل في الأصل فذكر في باب المستحاضة مسائل منها أن ينقص الدم عن أقل مدة الحيض ، أو يزيد على أكثر مدة الحيض ، أو أكثر مدة النفاس ، أو يسبق رؤية الدم أوانه فالاستحاضة تكون بدم فاسد ويستدل بتقدمه على أوانه على فساده وتمام شرح هذه المسائل في كتاب الحيض

التالي السابق


الخدمات العلمية