صفحة جزء
( قال ) : ولا يجوز شيء من الصوم الواجب أن يصومه في يوم الفطر ، أو النحر أو أيام التشريق ; لأن الصوم في هذه الأيام منهي عنه قال أبو رافع : { أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي في أيام منى ألا لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال } وفي رواية { أنها أيام أكل وشرب وذكر } وعن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن صوم يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق } وتأويل النهي في يوم التروية وعرفة في حق الحاج إذا كان يضعف بالصوم عن الوقوف والذكر . وفي الحديث المشهور الذي روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن صوم ستة أيام } والمنهي عنه يكون فاسدا والواجب في ذمته مستحق عليه أداؤه بصفة الصحة فلا يتأدى بما هو فاسد وكذلك صوم المتعة عندنا لا يتأدى في يوم النحر وأيام التشريق وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه : في القديم يتأدى صوم المتعة في أيام التشريق ، وهو مروي عن عائشة وابن عمر ومعاذ ومذهبنا مروي عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما

التالي السابق


الخدمات العلمية