( قال ) :
ولا يجوز شيء من الصوم الواجب أن يصومه في يوم الفطر ، أو النحر أو أيام التشريق ; لأن الصوم في هذه الأيام منهي عنه قال
أبو رافع : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79791أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي في أيام منى ألا لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال } وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79792أنها أيام أكل وشرب وذكر } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79793نهى عن صوم يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق } وتأويل النهي في يوم التروية
وعرفة في حق الحاج إذا كان يضعف بالصوم عن الوقوف والذكر . وفي الحديث المشهور الذي روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79794نهى عن صوم ستة أيام } والمنهي عنه يكون فاسدا والواجب في ذمته مستحق عليه أداؤه بصفة الصحة فلا يتأدى بما هو فاسد وكذلك صوم المتعة عندنا لا يتأدى في يوم النحر وأيام التشريق وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه : في القديم يتأدى صوم المتعة في أيام التشريق ، وهو مروي عن
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ ومذهبنا مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما