( قال ) : وإن كان
على الرجل صيام شهرين متتابعين من فطر أو ظهار ، أو قتل فصامها وأفطر فيها يوما لمرض فعليه استقبال الصيام لانعدام صفة التتابع بالفطر فإن كانت امرأة فأفطرت فيما بين ذلك للحيض لم يكن عليها استقباله . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي يسوي بين اللفظين في أنه لا يجب الاستقبال لاعتبار العذر
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى رحمه الله كان يسوي بين الفصلين في أنه يجب الاستقبال لانعدام التتابع بالفطر ، وكان يقول : قد تجد المرأة شهرين خاليين من الحيض إذا حبلت ، أو أيست والفرق لنا بين الفصلين من وجهين . أحدهما أن
[ ص: 82 ] الرجل يجد شهرين خاليين عن المرض فلو أمرناه بالاستقبال لم يكن فيه كبير حرج والمرأة لا تجد شهرين خاليين عن الحيض عادة فلعلها لا تحبل ولا تعيش إلى أن تيأس ففي الأمر بالاستقبال حرج بين . والثاني أن المرض لا ينافي الصوم حتى لو تكلف وصام جاز فانقطاع التتابع كان بفعله والواجب عليه تتابع الصوم في الوقت الذي يتصور فيه الأداء منه فإذا لم يوجد استقبل فأما الحيض ينافي أداء الصوم منها فلم ينقطع التتابع بفعلها إلا أن عليها أن تصل قضاء أيام الحيض بصومها ; لأن هذا القدر من التتابع في وسعها فعليها أن تأتي به . وروى
ابن رستم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى قال إذا
صامت شهرا فأفطرت فيه بعذر الحيض ثم أيست فعليها الاستقبال لزوال العذر قبل تمام المقصود وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى أنها لو
حبلت بعد ما صامت شهرا فأفطرت فيه لعذر الحيض بنت على صومها ; لأنها بالحبل لا تخرج من أن تكون من ذوات الأقراء ، وإن لم تصل قضاء أيام الحيض بصومها استقبلت ; لأنها تركت التتابع الذي في وسعها