( قال ) :
امرأة أصبحت صائمة متطوعة ثم أفطرت ثم حاضت فعليها القضاء عندنا وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى لا قضاء عليها ; لأن الحيض الموجود في آخر النهار في منافاة الصوم كالموجود في أوله فتبين أن هذا اليوم لم يكن وقت أداء الصوم في حقها والشروع في غير وقت الصوم لا يكون ملزما شيئا كالشروع ليلا .
( ولنا ) أن شروعها في الصوم قد صح لاستجماع شرائط الأداء عند الشروع ثم بالإفساد وجب القضاء دينا في ذمتها والحيض بعد ذلك لا ينافي بقاء الصوم دينا وإنما يكون الحيض مؤثرا إذا صادف الصوم وهنا الحيض لم يصادف فاعتراضه ليلا ، أو نهارا سواء ; ولأن الشروع كالنذر ، ولو
نذرت أن تصوم هذا اليوم ثم أفطرت ثم حاضت كان عليها القضاء فكذلك إذا
[ ص: 84 ] شرعت فإن لم تفطر حتى حاضت فقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى أن عليها القضاء أيضا ، وهو الصحيح على ما أشار إليه
الحاكم وفي رواية
ابن رستم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا قضاء عليها ; لأن الحيض صادف الصوم والمنافاة لم تكن بفعلها فلا تكون جانية ملزمة للقضاء وجه الرواية الأخرى أن شروعها قد صح فكان بمنزلة نذرها ، ولو
نذرت أن تصوم هذا اليوم فحاضت فيه كان عليها القضاء ، وإن لم يكن تعذر الإتمام مضافا إلى فعلها لا يمنع وجوب القضاء
كالمتيمم إذا شرع في النفل ثم أبصر الماء فعليه القضاء