( قال ) : فإن
أصبح بنية الفطر فظن أن نيته هذه قد أفسدت عليه صومه وأفتي بذلك فأكل قبل انتصاف النهار فعليه القضاء ولا كفارة عليه للشبهة التي دخلت ، وهما فصلان : أحدهما : إذا
أصبح ناويا للصوم ثم نوى الفطر لا يبطل به صومه عندنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى يبطل فإن الشروع في الصوم لا يستدعي فعلا سوى نية الصوم فكذلك الخروج لا يستدعي فعلا سوى النية ; ولأن النية شرط أداء الصوم ، وقد أبدله بضده وبدون الشرط لا تتأدى العبادة .
( ولنا ) الحديث الذي روينا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79799الفطر مما يدخل } وبنيته ما وصل شيء إلى باطنه ثم هذا حديث النفس . وقال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79800إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا أو يتكلموا } وكما أن الخروج من سائر العبادات لا يكون بمجرد النية فكذلك من الصوم وبالاتفاق اقتران النية بحالة الأداء ليس بشرط فإنه لو كان مغمى عليه في بعض اليوم يتأدى صومه ففي هذا الفصل إذا أفتي بأن صومه لا يجوز فأفطر لم يكن عليه كفارة لشبهة اختلاف العلماء ; لأن على العامي أن يأخذ بقول المفتي ، وإن كان أصبح غير ناو للصوم ثم أكل فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا كفارة عليه سواء أكل قبل الزوال أو بعده ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى إن أكل قبل الزوال فعليه الكفارة ، وإن أكل بعد الزوال
[ ص: 87 ] فلا كفارة عليه قال : لأن قبل الزوال حكم الإمساك موقوف على أن يصير صائما بنيته فصار بأكله جانيا مفوتا للصوم فأما بعد الزوال إمساكه غير موقوف على أن يصير صوما بالنية فلم يكن في أكله جانيا على الصوم
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول : الكفارة تستدعي كمال الجناية ، وذلك بهتك حرمة الصوم والشهر جميعا ، ولم يوجد منه هتك حرمة الصوم ; لأنه ما كان صائما قبل أن ينوي فتجرد هتك حرمة الشهر عن حرمة الصوم ، وهو غير موجب للكفارة كما لو تجرد هتك حرمة الصوم عن هتك حرمة الشهر بأن أفطر في قضاء رمضان وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى عليه الكفارة سواء أكل قبل الزوال ، أو بعده ; لأن عنده هو صائم ، وإن لم ينو