صفحة جزء
( قال ) : فإن أصبح غير ناو للصوم ثم نوى قبل الزوال ثم أكل فلا كفارة عليه إلا في رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه تلزمه الكفارة ; لأن شروعه في الصوم قد صح فتكاملت جنايته بالفطر كما لو كان نوى بالليل ، وجه قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى أن ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم { لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل } ينفي كونه صائما بهذه النية ، والحديث وإن ترك العمل بظاهره يبقى شبهة في درء ما يندرئ بالشبهات كمن وطئ جارية ابنه مع العلم بالحرمة لا يلزمه الحد لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم { أنت ومالك لأبيك } ثم هذا على أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى ظاهر ; لأن عنده لو أكل قبل النية لا تلزمه الكفارة وما كان موجودا في أول النهار يصير شبهة في آخره كالسفر إنما الشبهة على قول محمد رحمه الله تعالى وعذره ما بينا

التالي السابق


الخدمات العلمية