( قال ) : فإن
أصبح غير ناو للصوم ثم نوى قبل الزوال ثم أكل فلا كفارة عليه إلا في رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه تلزمه الكفارة ; لأن شروعه في الصوم قد صح فتكاملت جنايته بالفطر كما لو كان نوى بالليل ، وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى أن ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79761لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل } ينفي كونه صائما بهذه النية ، والحديث وإن ترك العمل بظاهره يبقى شبهة في درء ما يندرئ بالشبهات كمن
وطئ جارية ابنه مع العلم بالحرمة لا يلزمه الحد لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7028أنت ومالك لأبيك } ثم هذا على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ظاهر ; لأن عنده لو أكل قبل النية لا تلزمه الكفارة وما كان موجودا في أول النهار يصير شبهة في آخره كالسفر إنما الشبهة على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى وعذره ما بينا