( قال ) : وإن
جن في شهر رمضان ثم أفاق بعد سنين في رمضان فعليه
[ ص: 89 ] قضاء الشهر الأول لإدراكه جزءا منه وقضاء الشهر الآخر لإدراكه جزءا منه وليس عليه قضاء الشهور التي في السنين الماضية بين ذلك ; لأنه لم يدرك جزءا منها في حال الإفاقة فإن كان جنونه أصليا بأن بلغ مجنونا ثم أفاق في بعض الشهر فالمحفوظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى أنه ليس عليه قضاء ما مضى ; لأن ابتداء الخطاب يتوجه عليه الآن فيكون بمنزلة الصبي حين يبلغ وروى
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف قال في القياس : لا قضاء عليه ولكن استحسن فأوجب عليه قضاء ما مضى من الشهر ; لأن الجنون الأصلي لا يفارق الجنون العارض في شيء من الأحكام ، وليس فيه رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى واختلف فيه المتأخرون على قياس مذهبه ، والأصح أنه ليس عليه قضاء ما مضى