[ ص: 93 ] قال ) : وإذا
بلغ الغلام في يوم رمضان فأفطر فيه فلا شيء عليه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه إذا بلغ قبل الزوال فعليه أن يصوم ، وإن أفطر فعليه قضاء هذا اليوم ; لأن وقت النية يمتد إلى وقت الزوال في حق من كان أهلا للعبادة في أول النهار فصار بلوغه قبل الزوال كبلوغه ليلا فعليه أن ينوي الصوم وجه ظاهر الرواية أن الخطاب بالصوم ما كان متوجها عليه في أول النهار وصوم اليوم الواحد لا يتجزأ وجوبا وإمساكه في أول النهار ما توقف على صوم الفرض ; لأنه لم يكن أهلا له فهو نظير الكافر يسلم ، ولو
بلغ في غير رمضان في يوم فنوى الصوم تطوعا أجزأه بالاتفاق وفي الكافر يسلم اشتباه فقد ذكر في الجامع الصغير في صبي بلغ وكافر يسلم قال : هما سواء ، وهذا يدل على أن نية كل واحد منهما صوم التطوع صحيح ، وأكثر مشايخنا على الفرق بين الفصلين فقالوا
: لا يصح من الكافر نية صوم التطوع بعد ما أسلم قبل الزوال ; لأنه ما كان أهلا للعبادة في أول النهار فلا يتوقف إمساكه على أن يصير عبادة بالنية قبل الزوال