صفحة جزء
( قال ) : امرأة قالت : لله علي أن أصوم يوم حيضي فلا شيء عليها ; لأن الحيض ينافي أداء الصوم ، ومع التصريح بالمنافي لا يصح الالتزام كمن قال : لله علي أن أصوم اليوم الذي أكلت فيه وكذلك إن حاضت ثم قالت : لله علي أن أصوم هذا اليوم ; لأن المنافي متحقق فكأنها صرحت به بخلاف ما إذا قالت : لله علي أن أصوم غدا فحاضت من الغد ; لأنه ليس في لفظها تصريح بالمنافي فصح الالتزام ثم تعذر عليها الأداء بما اعترض من الحيض فعليها القضاء

التالي السابق


الخدمات العلمية