( قال ) : ولو
أكره على أكل وشرب فعليه القضاء دون الكفارة عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى : إن تناول بنفسه مكرها فكذلك ، وإن صب في حلقه لم يفسد صومه واعتبر صنعه في ذلك ونحن نعتبر وصول المفطر إلى باطنه مع ذكره للصوم ، وذلك لا يختلف بفعله وبفعل غيره وكذلك
انائم إن صب في حلقه ماء فسد صومه عندنا ، ولم يفسد عند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما الله تعالى لأنه أعذر من الناسي إذا لا صنع له أصلا ولكنا نقول : الناسي معدول به عن القياس بالنص ، وهذا ليس في معناه ; لأن النسيان لا صنع فيه للعباد فإذا كان العذر ممن له الحق منع فساد صومه وإليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79814إن الله أطعمك وسقاك } وهنا إنما
[ ص: 99 ] جاء العذر بسبب مضاف إلى العباد ، وهو النوم منه والصب من غيره ، وهذا غير مانع من فساد الصوم لوصول المفطر إلى باطنه