( قال ) : وإذا
أكل الصائم الطين ، أو الجص ، أو الحصاة متعمدا فعليه القضاء ولا كفارة عليه وقد بينا هذا ومراده طين الأرض فأما إذا أكل الطين الأرمني تلزمه الكفارة رواه
ابن رستم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمهما الله تعالى ; لأن هذا مما يتداوى به فإنه والغاريقون سواء .
( قال )
ابن رستم : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد فإن أكل من هذا الطين الذي يقلى ويؤكل ، قال : لا أدري ما هذا والصحيح أنه تلزمه الكفارة ; لأنه يؤكل تفكها ويؤكل على سبيل التداوي فقد ينفع المرطوب .